كل منا يتساءل عن مفسدات و ناقضات الصوم خاصة في استقبال شهر رمضان ...وهنا جمعنا لكم بعضا منها وحكمها على قول العلماء و الله اعلم
حكم قطرة العين
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من أن المستعملة للقطرات المذكورة لا تحس بما نزل مع الحلق أو الأنف جاز لها أن تستعملها في نهار رمضان وهي صائمة، ولا يؤثر استعمالها للقطرات على صومها. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم أ. د. ...
القطرة والكحل لا يفطران على الصحيح
الجواب: الصحيح أن القطرة والكحل لا يفطران مطلقًا في أصح قولي العلماء. وقال بعض أهل العلم: إنهما يفطران إذا وجد الصائم طعمهما في الحلق. والصواب الأول؛ لأن العين ليست منفذًا وهكذا الأذن ومن قضى ذلك اليوم احتياطًا فلا بأس. والأفضل للصائم استعمال القطرة ...
الصحيح أن قطرة العين لا تفطر
الجواب: الصحيح أن القطرة لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقًا؛ لأن العين ليست منفذًا، لكن لو قضى احتياطًا وخروجًا من الخلاف من استعملها ووجد طعمها في الحلق فلا بأس، ...
استعمال البخاخ في الفم للصائم
الجواب: حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك؛ لقول الله : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية[1]. نشر في كتاب (تحفة الإخوان) ...
حكم القيء للصائم
الجواب: حكمه أنه لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء؛ لقول النبي ﷺ: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء[1]. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة .[2] رواه ابن ماجه في (الصيام) باب ما جاء ...
هل القيء يفسد الصوم؟
الجواب: كثيرًا ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها؛ من جراح أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي ﷺ: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء[1] [2]. رواه ابن ماجه في ...
حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود
الجواب: لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره[1]. من برنامج (نور على الدرب)، (مجموع ...
حكم استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان
الجواب: نعم يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 128، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 267).
حكم الاستمناء في نهار رمضان
الجواب: الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمدًا ذلك وخرج منه المني، وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره، وهي التي يسميها الناس العادة السرية[1]. نشر في ...
خروج المذي بشهوة لا يبطل الصوم
الجواب: خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء؛ سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة، أو مشاهدة بعض الأفلام، أو غير ذلك مما يثير الشهوة، ولكن لا يجوز لمسلم مشاهدة الأفلام الخليعة، ولا استماع ما حرم الله من الأغاني وآلات اللهو. أما خروج المني عن شهوة، ...
حكم نظر الصائم للنساء
الجواب: يحرم عليه النظر إلى النساء، وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد؛ لقول الله سبحانه: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ الآية [النور:30]، ولأن إطلاق النظر من وسائل وقوع الفاحشة. فالواجب غض البصر مع الحذر ...
حكم مصافحة الصائم للمرأة الأجنبية
الجواب: المصافحة للمرأة الأجنبية لا تجوز، فإن الرسول ﷺ قال: إني لا أصافح النساء[1]، وقالت عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام)[2] تعني النساء الأجنبيات غير المحارم، أما المحرم كأخت وكعمة فلا بأس أن يصافحها. وأما ...
خروج الدم لا يفسد الصوم إلا بالحجامة
الجواب: لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يفطر بذلك؛ لقول النبي ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم[1]. أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يده، وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك. رواه ...
خروج الدم بالحجامة يبطل الصيام على الراجح
الجواب: الصيام لا يُبطل إلا بالحجامة على الصحيح، مع الخلاف القوي فيها، والأكثرون يرون أنه لا يبطل حتى بالحجامة، لكن الأرجح بطلانه بالحجامة[1]. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم أ. د عبدالله بن محمد الطيار والشيخ أحمد بن عبدالعزيز ...
حكم التبرع بالدم
الجواب: الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة، لقول النبي ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم[1] ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفًا، فإنه يفسد الصوم كالحجامة؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين ...
Allahoumma alinéa 3ala
ردحذفإرسال تعليق